Comment inviter les gens du Livre à Allah à la lumière du Coran et de la Sunna

كيفية دعوة أهل الكتاب إلى الله تعالى في ضوء الكتاب والسنة

Maison d'édition

مطبعة سفير

Lieu d'édition

الرياض

سلسلة مؤلفات سعيد بن علي بن وهف القحطاني
كيفية دعوة أهل الكتاب إلى اللَّه تعالى
في ضوء الكتاب والسنة
تأليف الفقير إلى اللَّه تعالى
د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني

Page inconnue

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
المقدمة
إن الحمد للَّه، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باللَّه من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده اللَّه فلا مضل له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد:
فهذه رسالة مختصرة في «كيفية دعوة أهل الكتاب إلى اللَّه تعالى» بيّنت فيها الطرق المُثلَى في كيفية دعوتهم بالأساليب والوسائل المناسبة على حسب ما تقتضيه الحكمة في دعوته إلى اللَّه تعالى.
واللَّه تعالى أسأل أن يجعل هذا العمل اليسير مباركًا، نافعًا، خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفعني به في حياتي وبعد مماتي، وأن ينفع به كل من انتهى إليه؛ فإنه تعالى خير مسؤول، وأكرم مأمول وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وصلى اللَّه وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد اللَّه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
المؤلف
حرر ضحى يوم الخميس ٢٥/ ٢/١٤٢٥هـ

1 / 3

تمهيد:
إن من حكمة القول في دعوة أهل الكتاب إلى اللَّه - تعالى - أن يُجَادَلُوا بالتي هي أحسن، بحسن خلق ولُطْفٍ ولين كلام، ودعوة إلى الحق، وتحسينه بالأدلة العقلية والنقلية، ورد الباطل بأقرب طريق وأنسب عبارة، وأن لا يكون القصد من ذلك مجرد المجادلة والمغالبة وحب العلو، بل لابد أن يكون القصد بيان الحق، وهداية الخلق، كما قال ﷿ (١)، ﴿وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ (٢)، وقال ﷿: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ (٣).
ونظير ذلك من الدعوة بالقول الحكيم قوله ﷿ لموسى وهارون: ﴿اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى، فَقُولا لَهُ قَوْلا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾ (٤).

(١) انظر: تفسير ابن كثير، ١/ ٣٧٢، ٣/ ٤١٦، وفتح القدير للشوكاني، ١/ ٣٤٨، والسعدي، ١/ ٣٨٩، ٦/ ٩٢، وأضواء البيان، ٣/ ٣٨٥.
(٢) سورة العنكبوت، الآية: ٤٦.
(٣) سورة آل عمران، الآية: ٦٤.
(٤) سورة طه، الآيتان: ٤٣ - ٤٤.

1 / 4

ومن ذلك القول اللين كقوله تعالى لموسى: ﴿اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى، فَقُلْ هَل لَّكَ إِلَى أَن تَزَكَّى، وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى﴾ (١).
وقد كان النبي ﷺ يستخدم القول الحكيم في دعوته إلى اللَّه ﷿ ومن ذلك ما روته عائشة ﵂ قالت: دخل رهط من اليهود على رسول اللَّه ﷺ فقالوا: السَّامُ (٢) عليك. قالت عائشة: ففهمتها، فقلت: وعليكم السَّامُ واللعنة! قالت: فقال رسول اللَّه ﷺ: «مهلًا يا عائشة، إن اللَّه يحب الرّفق في الأمر كله». فقلت: يا رسول اللَّه! أولم تسمع ما قالوا: قال رسول اللَّه ﷺ: «قد قلت: وعليكم» (٣).
وكان ﷺ يستخدم ذلك حتى في رسائله، ففي كتابه إلى هرقل:
«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، من محمد رسول اللَّه، إلى هرقل عظيم الروم.
سلام على من اتبع الهدى. أما بعد:
فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك اللَّه

(١) سورة النازعات، الآيات: ١٧ - ١٩.
(٢) السام: الموت، وقيل: الموت العاجل، وقيل: تسأمون دينكم. انظر: الفتح، ١١/ ٤٢، ٤٣، ١٠/ ١٣٥.
(٣) البخاري مع الفتح، كتاب الأدب، باب الرفق في الأمر كله، ١٠/ ٤٤٩، (رقم ٦٠٢٤)، ١١/ ٤٢، ومسلم كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف الرد عليهم، ٤/ ١٧٠٦، (رقم ٢١٦٥).

1 / 5

أجرك مرتين، فإن توليتَ فإن عليك إثم الأريسيين (١)، و﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ﴾ إلى قوله: ﴿اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ (٢).
وعلى أساس دعوة أهل الكتاب بالجدال بالتي هي أحسن القول الحكيم، فسأتحدث عن ذلك بإذن اللَّه - تعالى - في المباحث الآتية:
المبحث الأول: حكمة القول مع اليهود
المبحث الثاني: حكمة القول مع النصارى.
المبحث الثالث: البراهين على إثبات الرسالة المحمدية وعمومها.
المبحث الأول: حكمة القول مع اليهود
من حكمة القول مع اليهود في دعوتهم إلى اللَّه ﷿ أن يسلك معهم الداعية المسلم المسالك الآتية:
المسلك الأول: الأدلة العقلية والنقلية على نسخ الإسلام لجميع الشرائع.

(١) الأريسيين: أي إثم الفلاحين، والمعنى: فإن لم تدخل في الإسلام فإن عليك إثمك وإثمهم إذا لم يسلموا تقليدًا لك. انظر: فتح الباري، ١/ ٣٩.
(٢) البخاري مع الفتح واللفظ له، كتاب التفسير، باب: قل يا أهل الكتاب ...، ٨/ ٢١٥، (رقم ٤٥٥٣)، وكتاب بدء الوحي، باب حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع، ١/ ٣٢، (رقم ٧)، ومسلم في كتاب الجهاد، باب كتاب النبي ﷺ إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام، ٣/ ١٣٩٦، (رقم ١٧٧٣).

1 / 6

المسلك الثاني: الأدلة القطعية على وقوع التحريف والتبديل في التوراة.
المسلك الثالث: إثبات اعتراف المنصفين من علماء اليهود.
المسلك الرابع: الأدلة على ثبات رسالة عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام.
المسلك الأول: الأدلة العقلية والنقلية على نسخ (١) الإسلام لجميع الشرائع:
دعوة الرسل - عليهم الصلاة والسلام - إلى توحيد اللَّه تعالى دعوة واحدة، فقد اتفقوا جميعًا على دعوة الناس إلى إفراد اللَّه بالعبادة، لا إله إلا هو، ولا ربّ سواهُ، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ﴾ (٢)، ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا أَنَاْ فَاعْبُدُونِ﴾ (٣).
فأصل دين الأنبياء صلى اللَّه عليهم وسلم واحد، وهو التوحيد، وإن اختلفت فروع الشرائع (٤)، ولهذا قال ﷺ: «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات (٥)،

(١) النسخ في اللغة: الإزالة، وفي الاصطلاح: رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه. انظر: تفسير ابن كثير، ١/ ١٥٠، ومناهل العرفان، ٢/ ٧١.
(٢) سورة النحل، الآية: ٣٦.
(٣) سورة الأنبياء، الآية: ٢٥.
(٤) انظر: فتح الباري، ٦/ ٤٨٩.
(٥) أولاد العلات: الإخوة من أب وأمهاتهم شتى. (الضرائر). فتح الباري، ٦/ ٤٨٩.

1 / 7

أمهاتهم شتى ودينهم واحد، [وليس بيني وبين عيسى نبي]» (١).
ثم ختم اللَّه - تعالى - الشرائع كلها بشريعة محمد ﷺ، فأرسله اللَّه إلى جميع الثقلين: من إنس وجن، ونسخت شريعته جميع الشرائع السابقة، ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (٢).
وقال ﷺ: «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة: يهودي أو نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أُرسلت به إلا كان من أصحاب النار» (٣).
واللَّه - تعالى - حكيم عليم ﴿لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ (٤)، ولا غرابة في أن يرفع شرع بآخر مراعاة لمصلحة العباد عن علم سابق من علام الغيوب ﵎، ولكن اليهود والنصارى (٥) أنكروا نسخ الشريعة الإسلامية لجميع الشرائع

(١) البخاري مع الفتح، كتاب الأنبياء، باب قول الله - تعالى- ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ ...﴾، ٦/ ٤٧٧ (رقم ٣٤٤٢)، ومسلم، كتاب الفضائل، باب فضائل عيسى ﷺ، ٤/ ١٨٣٧، (رقم ٢٣٦٥)، وما بين المعقوفين من البخاري، ٦/ ٤٧٨، ومسلم، ٤/ ١٨٣٧.
(٢) سورة آل عمران، الآية: ٨٥.
(٣) مسلم، كتاب الإيمان، باب وجوب الإيمان برسالة محمد ﷺ إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته، ١/ ١٣٤، (رقم ١٥٣).
(٤) سورة الأنبياء، الآية: ٢٣.
(٥) لتداخل أقوال النصارى مع اليهود في النسخ، فسأذكر الرد عليهم جميعًا في هذا المسلك - إن شاء الله تعالى -.

1 / 8

السابقة (١)، فيكون الرد عليهم بالقول الحكيم كالآتي:
أولًا: الأدلة العقلية:
١ - ليس هنالك محظور في النسخ عقلًا، وكل ما لم يترتب عليه محظور كان جائزًا عقلًا، فالنسخ جائز عقلًا.
٢ - اللَّه - تعالى - يأمر بالشيء على قدر ما تقتضيه المصلحة، فقد يأمر بالشيء في وقت، وينهى عنه في وقت آخر؛ لأنه - سبحانه - أعلم بمصالح عباده، والطبيب الحكيم يأمر المريض بشرب الدواء، أو استعمال دواء خاص في بعض الأزمنة، وينهاه عنه في زمن آخر، بسبب اختلاف مصلحته عند اختلاف مزاجه، والملك الذي يُشفق على رعيته ينقلهم في بعض الأزمنة إلى نوع من السياسة غير النوع الأول، لما في ذلك من المصالح، وقد يسوس الوالد الحكيم ولده في وقت باللطف، وفي وقت آخر بالتأديب،

(١) ثم افترق اليهود والنصارى إلى ثلاث طوائف:
(أ) طائفة الشمعونية من اليهود، قالوا: النسخ ممتنع عقلًا وسمعًا، وعلى هذا القول إجماع النصارى المتأخرين.
(ب) وطائفة العنانية من اليهود، قالوا: النسخ جائز عقلًا، لكنه لم يقع سمعًا فهو ممتنع.
(ج) طائفة العيسوية من اليهود، قالوا: النسخ جائز عقلًا وواقع سمعًا، إلا أن الشريعة الإسلامية لم تنسخ ما قبلها من الشرائع، وإنما هي للعرب خاصة، وعلى هذا القول إجماع النصارى المتقدمين. انظر: مناهل العرفان للزرقاني، ١/ ٨٢، ٨٣.

1 / 9

على قدر ما يرى في ذلك من المصلحة (١)، واللَّه ﷿ ﴿... وَلَهُ الْمَثَلُ الأَعْلَى فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (٢)، وهو سبحانه لا يفعل شيئًا إلا لحكمة بالغة، فهو يُحيي ثم يُميت ثم يُحيي، وينقل الدولة من قوم أعزّة إلى قوم أذلّة، ومن قوم أذلة إلى أعزة، ويُعطي من شاء ما شاء، ويمنع من شاء (٣) ﴿لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ (٤).
٣ - يلزم من يقول بوقوع النسخ سمعًا وجوازه عقلًا أنهم ما داموا يجوزون أن يأمر الشارع عباده بأمر مؤقت ينتهي بانتهاء وقته، وقد وقع ذلك سمعًا فليجوزوا نسخ الشريعة الإسلامية للأديان السابقة (٥).
ثانيًا: الأدلة النقلية السمعية، وهي نوعان:
النوع الأول: ما تقوم به الحجة على منكري النسخ من اليهود والنصارى الذين لم يعترفوا برسالة محمد ﷺ.

(١) انظر: الداعي إلى الإسلام، لكمال الدين عبد الرحمن بن محمد الأنباري النحوي المتوفى سنة ٥٧٧هـ، ص٣١٩، ومناهل العرفان للزرقاني، ٢/ ٨٣.
(٢) سورة الروم، الآية: ٢٧.
(٣) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل، ١/ ١٨٠.
(٤) سورة الأنبياء، الآية: ٢٣.
(٥) انظر: مناهل العرفان، ٢/ ٨٦.

1 / 10

النوع الثاني: ما تقوم به الحجة على من آمن برسالة محمد ﷺ، ولكنهم قالوا: إنها خاصة بالعرب (١).
النوع الأول: تقوم الحجة على من أنكروا نبوة محمد ﷺ مطلقًا بالأدلة الواردة في التوراة والإنجيل، والداعية المسلم إذ يُورد الأدلة من كتبهم لا يعتقد أن هذه النصوص كما أُنزلت، بل يحتمل أن تكون مما وقع عليه التحريف والتغيير؛ فإن اليهود والنصارى قد غيَّروا وبدَّلوا كثيرًا من كتبهم، ولكن المسلم يقيم الحجة عليهم بما بين أيديهم من التوراة والإنجيل (٢)، لا لثبوتها ولكن لإلزامهم بالتسليم، أو يعترفوا بالتحريف، ومن ذلك ما يلي:
١ - جاء في التوراة: إن اللَّه - تعالى - أمر آدم أن يزوج بناته من

(١) انظر: درء تعارض العقل والنقل، لابن تيمية، ٧/ ٢٧.
(٢) تنقسم أخبار اليهود والنصارى إلى ثلاثة أقسام:
(أ) ما علم صحته بنقله عن النبي ﷺ نقلًا صحيحًا أو كان له شاهد صحيح من الشرع يؤيده، فهذا القسم صحيح مقبول.
(ب) ما علم كذبه لكونه يناقض ما عرف من شريعة محمد ﷺ، أو لا يتفق مع العقل الصحيح، وهذا القسم لا يصح قبوله ولا روايته.
(ج) ما هو مسكوت عنه، وليس من النوع الأول ولا الثاني، وهذا القسم يتوقف عنه المسلم فلا يصدقه ولا يكذبه، ويجوز حكايته، لقوله ﷺ: "لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل ... "، البخاري مع الفتح، ٨/ ١٧٠، (رقم ٤٤٨٥)، ١٣/ ١١٦، وقوله ﷺ: "حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ... " في البخاري مع الفتح، ٦/ ٤٩٦، (رقم ٣٤٦١)، وانظر: التفسير والمفسرون للذهبي، ١/ ١٧٩.

1 / 11