86La Parure des Juristesحلية الفقهاءIbn Faris - 395 AHابن فارس - 395 AHEnquêteurد. عبد الله بن عبد المحسن التركيMaison d'éditionالشركة المتحدة للتوزيعÉditionالأولى ١٤٠٣هـAnnée de publication١٩٨٣مLieu d'éditionبيروتGenresShafi'i Jurisprudence and its Principles•RégionsIran•Empires & ErasBouyidesباب صدقة الإبلروَى الشافعيُّ حديثَ أنَس بنِ مالك: "هذا فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ". أي: بَيَانُ الصَّدَقَةِ. يُقال: فَرَضْتُ الشَّيْءَ وفَرَّضْتُهُ: إذا بَيَّنْتَهُ. قال اللهُ تعالى: (قد فَرَضَ الله لكم تَحِلَّةَ أيْمانِكم)، وقولُه: (سورة أنزلناها وفرضناها). هكذا مثلُه، أي: بَيَّنَّاها.وقولُه: "الصَّدَقَة"، فإنَّما سُمِّيَتْ صَدَقَةً، لأنها عطاءٌ على غَيْرِ ثَوابٍ عاجلٍ، دالَّةٌ على صِدْقِ مُعْطِيها في الطَّاعةِ.وقولُه: "التي فَرَضَها". أي: أوْجَبَها، "فمَنْ سُئِلَها عَلَى وَجْهِها".1 / 96CopierPartagerDemander à l'IA