66La Parure des Juristesحلية الفقهاءIbn Faris - 395 AHابن فارس - 395 AHEnquêteurد. عبد الله بن عبد المحسن التركيMaison d'éditionالشركة المتحدة للتوزيعÉditionالأولى ١٤٠٣هـAnnée de publication١٩٨٣مLieu d'éditionبيروتGenresShafi'i Jurisprudence and its Principles•RégionsIran•Empires & ErasBouyidesباب القبلة وصفة الصلاةإنَّما سُمِّيَتِ القِبْلَةُ مِن قولِك: أقْبَلْتُ على الشيءِ: إذا واجَهْتَه، وهذه الدارُ قُبالةُ دارِ فلانٍ، أي: مُواجِهتُها.وقَوْلُه: "لو تَأخَّى القبلةَ". أي: تَحَرَّاها، وقَصَدَ قَصْدَها اجْتِهادًا، يُقال: فُلانٌ يَتَأخَّى صاحِبَه، أي: يَقْصِدُ مَقْصِدَه.ورَوى الشافعيُّ عن سعيد بن سالم، عن الثَّوْرِيِّ، عن عبد الله بن محمد بن عَقيل، عن محمد بن عليّ بن الحَنَفِيَّةِ، عن أبيه، أنَّ رسولَ الله، صلَّى الله عليه، قال: "مِفْتاحُ الصَّلاةِ الوُضوءُ، وتَحْريمُها التَّكْبيرُ، وتَحْليلُها التَّسْليمُ".1 / 75CopierPartagerDemander à l'IA