12La Parure des Juristesحلية الفقهاءIbn Faris - 395 AHابن فارس - 395 AHEnquêteurد. عبد الله بن عبد المحسن التركيMaison d'éditionالشركة المتحدة للتوزيعÉditionالأولى ١٤٠٣هـAnnée de publication١٩٨٣مLieu d'éditionبيروتGenresShafi'i Jurisprudence and its Principles•RégionsIran•Empires & ErasBouyidesبسم الله الرحمن الرحيمباب القول في مأخذ العلماعلم أن مَأخَذَ العلم من كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ، وإِجْماعِ الأُمَّة، والقياسِ، وهو الاعتبار.فأما الكتاب، فمِن قولك: كتبتُ الشيءَ. إذا جمعتَه، فسُمِّيَ كتابًا لِما فيه جُمِعَ من الأَنْباء والقَصَص والأحْكام.وأما السُّنَّة فالسِّيرة؛ يُقال: هو حَسَنُ السُّنَّة: إذا كان جميلَ السِّيرة.والسَّنَن: الطريق؛ يُقال: خَلِّ عن سَنَنِ الطريق.واسْتَنَّ الفرسُ، إذا جرى، وكلُّ ذلك يدُلُّ على معنىً واحد، يدُلُّ على أن السُّنَّةَ السِّيرةُ.وأما الإجماع فمِنْ قَوْلِنا: أجْمَعَ الناسُ على كذا، إذا أصْفَقُوا. وأجمعوا أمْرَهم. إذا اتَّفَقُوا عليه. قال الله تعالى: (فَأجْمِعوا أمركم1 / 20CopierPartagerDemander à l'IA