166

The Adornment of Style in Solving Puzzles According to the School of Imam Ahmad ibn Hanbal

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Enquêteur

مساعد بن قاسم الفالح

Maison d'édition

دار العاصمة

Édition

الأولى

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

المملكة العربية العربية

كتاب الطلاق إلى الجنايات

مسألة: شخص طلق امرأة غيره بغير وكالة ومع ذلك صح طلاقه.

وصورته: في الحاكم إذا طلق عن المولي عند امتناعه من الفيئة والطلاق.

وصورة ثانية: وهي أبو الصغير أو المجنون فإن له أن يطلق عليهما على رواية نصرها القاضي وأصحابه، وذكر في الترغيب أنها أشهر في المذهب، وذكر الشيخ تقي الدين أنها ظاهر المذهب(٥٦٥)، وكذا سيد هذين حكمه حكم الأب.

***

مسألة: شخص بالغ عاقل نجز الطلاق ومع هذا نحكم بوقوفه لا بتنجیزه.

وصورته: في المرتد، قال في الفروع(٥٦٦): وطلاق المرتد موقوف إلا إذا تعجلت الفرقة فإنه باطل.

***

مسألة: شخص ماتت حماته طلقت (امرأته)(٥٦٧) من غير تعليق طلاق بشرط.

وصورته: في امرأة لها عبد زوجته بابنتها فلما ماتت ملكت الزوجة زوجها بالإِرث فانفسخ النكاح.

***

(٥٦٥) ينظر: الفروع ٣٦٣/٥ فالذي يظهر أن المصنف تبع ابن مفلح في هذا النقل عن القاضي وصاحب الترغيب والشيخ تقي الدين.

(٥٦٦) ٣٦٤/٥ بلفظ: ((وطلاق مرتد موقوف وإن تعجلت الفرقة فباطل)).

(٥٦٧) في ((ب)) ((حماته)).

165