Hidayat Mustarshidin
هداية المسترشدين
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1421 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Hidayat Mustarshidin
Muhammad Taqi al-Razi (d. 1248 / 1832)هداية المسترشدين
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1421 AH
Lieu d'édition
قم
يصح التكليف بسبب الامتناع المفروض لم يصح في شئ من التكاليف للعلم الاجمالي بحصول أسباب امتناعه مع عدم الإتيان به بالفعل وحصول أسباب وجوبه مع الإتيان به وإن لم يعلم خصوص السبب الموجب لأحد الأمرين.
ومنها: الحل: فإنا نختار بقاء الوجوب، ولزوم التكليف بما لا يطاق ممنوع، إذ ليس التكليف بأي ممتنع من قبيل التكليف بما لا يطاق، إذ من الممتنعات ما يكون امتناعه من جهة اختيار المكلف ولا مانع من تعلق التكليف به، فنقول: إن ترك المقدمة لما كان باختيار المكلف كان ترك ذي المقدمة أيضا عن اختياره، ومن المقرر: أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، وبعضهم حمل الجواب المذكور في كلام المصنف (رحمه الله) على ذلك.
وحاصل الجواب: أن الوجوب والامتناع إن كان لا من جهة اختيار المكلف فهو المانع من جواز التكليف وأما إن كان من جهة اختياره فهو لا يمنع جواز التكليف بل يصححه فإن من شرائطه قدرة المكلف ووجوب الفعل أو امتناعه بسبب الاختيار مصحح للقدرة عليه.
ويدفعه: أن ما قيل: من أن الوجوب أو الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار إنما يراد به الاختيار المقارن لصدور الفعل بأن يكون اختيار ذلك الفعل أو الترك هو الموجب لوجوده أو عدمه في الخارج، فإن ذلك لا ينافي كون الفعل أو الترك اختياريا بل يصححه، إذ لولا وجوبه أو امتناعه بذلك لما كان اختياريا حاصلا بسبب الاختيار حسب ما ذكر.
وأما ما كان بسبب الاختيار المتقدم على الفعل المتعلق بأمر آخر معد لحصول ذلك الفعل من غير أن يكون الفعل الثاني صادرا عن اختيار المكلف حين حصوله، فلا يجعل ذلك الفعل اختياريا حال صدوره عن الفاعل ولا مقدورا عليه حين حصوله، غاية الأمر حصول القدرة المتقدمة السابقة على اختيار الإتيان بذلك المعد وأما بعد الإتيان به فلا.
ومن البين: أن المعتبر من القدرة والاختيار - بناء على عدم جواز التكليف بما
Page 138
Entrez un numéro de page entre 1 - 2 159