Hidayat Mustarshidin
هداية المسترشدين
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1421 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Hidayat Mustarshidin
Muhammad Taqi al-Razi (d. 1248 / 1832)هداية المسترشدين
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1421 AH
Lieu d'édition
قم
مضافا إلى إفادته للمطلوب أيضا، إذ لا وجه لوجوب الحذر عنهم سوى كونهم من أهل الفسوق والعصيان، لوضوح أن مخالفة الأمر الندبي لا يقضي بذلك سيما مع عود الضمير في " أن تصيبهم " إلى " الذين " كما هو الظاهر.
وعن الخامس عشر أن العبرة في المقام بظاهر اللفظ، وليس في الظاهر ما يفيد إرادة المعهود فظاهره الإطلاق، ومع تسليم انصرافه إلى العهد فالتهديد إنما وقع على مجرد مخالفتهم للأمر، وهو كاف في المقام، إذ لا يصح ذلك من دون استفادة الوجوب من مطلق الأمر.
بقي الإيرادان الأخيران، والظاهر ورودهما في المقام.
قوله: * (حيث هدد سبحانه مخالف الأمر... الخ) * استفادة التهديد من الآية إما مبنية على كون الأمر في الآية للتهديد أو الإنذار المقارب له - كما هو الظاهر من سياقها - أو على كون الحكم بالحذر في شأنهم دليلا على حصول موجب العذاب، وهو معنى الإنذار والتهديد، والثاني هو الذي قرره المصنف.
قوله: * (إلا بتقدير كون الأمر للوجوب) * مبنى الاعتراض على أن فهم التهديد من الآية يتوقف على كون الأمر المذكور للوجوب بناء على أن وجوب الحذر دال على استحقاق العذاب المفيد للتهديد، وأما استحباب الحذر أو الأمر به على سبيل الإرشاد ونحوه فلا دلالة فيه على استحقاق العذاب، إذ قد يكون ناشئا على احتمال العذاب فلا يفيد كون أوامره للوجوب، كما هو المطلوب فالمقدمة الأولى المثبتة لتهديده تعالى مخالف الأمر من جهة وقوع المخالفة محل منع، والحكم به يتوقف على كون الأمر المطلق للوجوب، فيدور الاستدلال.
فظهر بما قررنا أن مبنى الاحتجاج بزعم المورد ليس على كون الأمر المذكور للتهديد، وإلا توجه المنع اليه سيما مع البناء على كونه مجازا وإنما يبتني على كون التهديد مستفادا من الكلام حسب ما قررناه، وهو الظاهر من كلام المجيب أيضا،
Page 623
Entrez un numéro de page entre 1 - 2 159