Hidayat Mustarshidin
هداية المسترشدين
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1421 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Hidayat Mustarshidin
Muhammad Taqi al-Razi (d. 1248 / 1832)هداية المسترشدين
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1421 AH
Lieu d'édition
قم
وهما في غاية الوضوح من الفساد.
ومنها: ما حكي عن إمام الحرمين في بعض تصانيفه من أنه استدعاء الفعل بالقول عمن هو دونه على سبيل الوجوب.
وفيه: أنه يندرج فيه الطلب الحاصل بغير الصيغة المخصوصة، كالخبر المستعمل في معنى الأمر، وأنه يندرج فيه طلب المستخفض إذا كان عاليا مع اندراجه في الدعاء، وأنه يخرج عنه طلب المستعلي إذا لم يكن عاليا، وأنه يخرج عنه " اترك " ونحوه.
ويمكن الجواب عن بعض ذلك بما لا يخفى.
ومنها: أنه طلب الفعل على جهة الاستعلاء، اختاره الآمدي في الإحكام.
وفيه: أنه بظاهره يخرج عنه طلب العالي مطلقا، فإن الظاهر من الاستعلاء هو طلب العلو الحاصل من غير العالي - ومع الغض عنه بحمله على الأعم منه - لظهور أنه المراد في المقام - فالعالي قد لا يلاحظ علوه حين الأمر ولا يخرج بذلك خطابه عن كونه أمرا كما سنشير اليه إن شاء الله.
وأنه يخرج عنه طلب الترك بنحو أترك مع اندراجه في الأمر.
وقد يدفع بأن المراد بالفعل هو الحدث المدلول عليه بالمعنى المادي، فيشمل الترك والكف المدلولين للمادة ونحوهما.
وأنه يندرج فيه الطلب الحاصل بالإشارة والكتابة والخبر المستعمل في معنى الأمر.
وقد يذب عنه بأنه مبني على ثبوت الكلام النفسي والطلب الحاصل بالإشارة ونحوها نحو منه، فلا مانع من اندراج ذلك فيه وإن لم تكن الإشارة الدالة عليه أمرا.
ومنها: ما اختاره العلامة (رحمه الله) في النهاية والتهذيب من أنه طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء.
ويرد عليه ما أورد على الحد السابق سوى شموله للطلب الحاصل بغير القول، وأنه يندرج فيه ما إذا كان الطلب على سبيل الندب، مع أن المندوب ليس بمأمور
Page 573
Entrez un numéro de page entre 1 - 2 159