Annotations sur l'explication des fleurs
حواشي على شرح الأزهار
Régions
•Yémen
Empires & Eras
Imams zaydites (Yémen Saada, Sanaa), 284-1382 / 897-1962
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Annotations sur l'explication des fleurs
Al-Shawkani (d. 1250 / 1834)حواشي على شرح الأزهار
(1) محمد بن احمد النجراني
(2) يعني التسعة لان قد احرم بالحج اه ينطر لانه قبل ان يستكمل
(3) حيث احرم من مكة فاما إذا احرم من الميقات طاف للقدوم اه ح فتح وفي الزهور
(يخير)؟ كما في المفرد وينظر فيمن احرم من منى واراد طواف القدوم قبل الوقوف هل يصح منه أو هو مكي وانما هذا فيمن بينه وبين مكة بريد كالجبلي فيحقق يقال بل يصح منه التقديم لان من شرط التأخير حيث احرم من مكة فقط اه وفي ح لي ما معناه ان من احرم في الحرم المحرم يجب عليه تأخير طواف القدوم قرز
(4) ويكون سنه بسن الاضحية والذكور والاناث في الانعام سواء اه ن قرز قال في البستان هذا ذكره في الزوائد وكذا سلامته من العيوب ايضا قلت المراد عيب ينقص القيمة اه مفتي قرز
(5) الاجزاء الصيد فلا يصح الاشتراك فيه قرز فلو ملك عشر كامل من بدنتين لم يجزه اه غيث قرز
(6) وكذا الباقيين لانهم شاركوا غير مفترضن قرز
(7) وإذا لزم المحرم سبعة دماء أو عشرة فيما ليس فيه جزاء أجزت بدنة أو بقرة اه فتاوي قرز وقال الدواري لا يجزي الا ما ورد به النص وكذا فيمن وجب عليه بدنة أو بقرة فانه يجزيه عشر شياة أو سبع شياة عن بقرة
(8) لا فرق لانه لا يشترط في التمتع قرز
(9) المحصرين أو ناذرين
(10) ولو كان النذر اقل من عشر بدنة أو سبع بقرة اجزاء الهدي المتمتع إذ قد صار الشريك مفترض
Page 143
Entrez un numéro de page entre 1 - 2 313