94Hashiyat Mukhtasar Naficحاشية المختصر النافعZayn al-Din al-Amili - 966 AHالشهيد الثاني - 966 AHGenresJa'fari jurisprudence•RégionsLiban•Empires & ErasOttomansكتاب الضمانضمان المالص 233 قولهوتشترط فيه الملاءةوالمراد بالملاءة أن يكون مالكا لمال يوفي به الدين.قوله: أصحهما: الجوازالأقوى صحة الضمان بجميع أقسامه، لكن مع تأجيل الدين إذا ضمنه حالا، ليس للضامن مطالبة المضمون عنه إلا بعد الأجل إذا ضمن بإذنه.الحوالةص 234 قولهوربما اقتصر بعض الأصحاب على رضاء المحيل والمحتالمع موافقة المال المحتال به لما عليه جنسا ووصفا، وإلا اشترط رضاه.قوله: وفي رواية: إن لم يبرئه فله الرجوع(1) لا عمل عليها.الكفالةقوله: وفي اشتراط الأجل قولانعدم الاشتراط قوي.Page 106CopierPartagerDemander à l'IA