47Hashiyat Mukhtasar Naficحاشية المختصر النافعZayn al-Din al-Amili - 966 AHالشهيد الثاني - 966 AHGenresJa'fari jurisprudence•RégionsLiban•Empires & ErasOttomansالمئونة، وكذا يستثنى المسكن الذي في أرض الإمام (عليه السلام)، كرؤوس الجبال.والمراد بالمتاجر (1) ما يشترى من الغنائم حال الغيبة، أو ممن لا يخمس استحلالا له، فإنه يباح لنا التصرف في المأخوذ منه وإن كان للإمام وفريقه حق فيه.قوله: أشبهها جواز دفعه إلى من يعجز حاصلهم من الخمسويتولى ذلك الحاكم الشرعي، وهو الفقيه العدل الإمامي الجامع لشرائط الفتوى. ولو فرقه غيره، ضمن.Page 59CopierPartagerDemander à l'IA