157Hashiyat Mukhtasar Naficحاشية المختصر النافعZayn al-Din al-Amili - 966 AHالشهيد الثاني - 966 AHGenresJa'fari jurisprudence•RégionsLiban•Empires & ErasOttomansالشفعة؛ لأنها تحققها لا تنافيها، وكذا الإذن في البيع أو الشراء. وأما لو بارك: فإن كان قبل البيع لم يضر، وإن كان بعده بطلت؛ لمنافاته الفورية.قوله: قال الشيخ: الشفعة لا تورث(1) الأصح أنها تورث، وتراعى في أخذ الوارث الفورية كالمورث.قوله: ولم تسقطأي الجميع على الأقوى.Page 169CopierPartagerDemander à l'IA