132Hashiyat Mukhtasar Naficحاشية المختصر النافعZayn al-Din al-Amili - 966 AHالشهيد الثاني - 966 AHGenresJa'fari jurisprudence•RégionsLiban•Empires & ErasOttomansبيساره بعد العتق إذا كان معسرا حالته.قوله: وسعى العبد في فك باقيه إن كان المعتق معسراهذا هو المشهور (1).قوله: فكه إن كان موسراضعيف.ص 336 قولهإذا أعتق الحامل، تحرر الحمللا ينعتق الحمل بعتق أمه إلا مع القصد إلى عتقه على الخصوص.قوله: وأما العوارض: فالعمىقوي.قوله: وتنكيل المولى بعبدهالتنكيل: المثلة به، كجدع أنفه وقطع أذنيه ورجليه وقلع عينيه (2).قوله: وألحق الأصحاب(3)الإقعادقوي.قوله: وكذا إذا أسلم العبد في دار الحربلا يكفي الشراء عن عتقه، بل يعتقه الحاكم.Page 144CopierPartagerDemander à l'IA