119Hashiyat Mukhtasar Naficحاشية المختصر النافعZayn al-Din al-Amili - 966 AHالشهيد الثاني - 966 AHGenresJa'fari jurisprudence•RégionsLiban•Empires & ErasOttomansفي النفقاتص 305 قولهمن نصيب الحمل على إحدى الروايتين(1)لا نفقة لها، وهي أشهر الروايتين (2).قوله: ولا تجب على غيرهم من الأقاربوجوبا عينيا، أما لو احتاج القريب إلى القوت ونحوه بحيث لا يمكنه دفعه وجبت إعانته، وكذا غير القريب.Page 131CopierPartagerDemander à l'IA