103Hashiyat Mukhtasar Naficحاشية المختصر النافعZayn al-Din al-Amili - 966 AHالشهيد الثاني - 966 AHGenresJa'fari jurisprudence•RégionsLiban•Empires & ErasOttomansكتاب الوكالةص 251 قولهفلا تصح معلقة على شرط ولا صفةالشرط ما يحتمل الوقوع وعدمه، كقدوم المسافر. والصفة ما لا بد من وقوعه، كرأس الشهر.قوله: وإن أشهد بالعزلينعزل بإخبار الثقة له بالعزل.قوله: تبطل الوكالة بالموت والجنون والإغماءإلا في الطواف والسعي؛ فإن الوكالة لا تبطل بالإغماء. والفرق أنه إنما جازت الوكالة فيهما للعذر، والإغماء زيادة في العذر.قوله: أو قيمتهايوم التلف.قوله: في الطلاق للغائب والحاضرقوي.قوله: ولو عمم الوكالة، صحمع مراعاة المصلحة.قوله: إلا ما يقتضيه الإقراربمعنى أنه لا يجوز التوكيل في الإقرار، ولا يكون التوكيل فيه إقرارا على الأصح.ص 252 قولهولا الوكيل إلا أن يؤذن لهصريحا، أو بقرينة حالية، كاتساع ما وكل فيه أو ترفعه عن مباشرته، أو لفظية كافعل ما شئت على الأقوى.قوله: على المسلم ترددتصح على كراهية.قوله: ولا يتوكل على مسلملمسلم ولا ذمي.Page 115CopierPartagerDemander à l'IA