100Hashiyat Mukhtasar Naficحاشية المختصر النافعZayn al-Din al-Amili - 966 AHالشهيد الثاني - 966 AHGenresJa'fari jurisprudence•RégionsLiban•Empires & ErasOttomansكتاب الوديعة والعاريةالوديعةص 245 قولهتفتقر إلى القبولوكذا تفتقر إلى الإيجاب، وإنما تركه لتنبيهه عليه في التعريف، فإن الاستنابة تدل عليه.قوله: ويرجع به على المالكمع إذنه، فإن تعذر استأذن الحاكم ، فإن تعذر أشهد ونوى الرجوع واستحقه.قوله: إن أمكنه الدفع وجبولو ببعضها، فإن أخل به ضمن ما زاد على ما يمكن الدفع به.قوله: ردها عليه إن لم يتميزبل يردها على الحاكم.العاريةص 246 قولهالعاريةالعارية بتشديد الياء، كأنها منسوبة إلى العار؛ لأن طلبها عار وعيب، ذكره الجوهري (1).قوله: يرجع على المعير بما يغرمإلا أن تكون العارية مضمونة لولا الغصب، فلا رجوع له.Page 112CopierPartagerDemander à l'IA