381

Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

Enquêteur

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Maison d'édition

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Édition

الأولى

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

قم

العوض من ماله، لأنه أتلفه، كما أن المجنون لو أتلفه يكون كذلك، ولا يصير هذا منشأ، لأنه لو سلطه على إتلاف ماله بالعوض [له] أن يأخذ العوض، وبلا عوض أن لا يأخذ أصلا، فتأمل.

قوله: بين القول بأنه يملك أم لا.. إلى آخره (1).

الحجة إنما هو على القول بالمالكية، وإلا فجميع الناس محجورون في مال غيرهم، إلا مع الإذن المالكي أو الشرعي، إذ " لا يحل مال امرئ مسلم إلا من طيب نفسه " (2).

قوله: ولا نعلم ذلك، والحكم غير واضح فيما يملكه - على تقدير القول بأنه مالك - وهو الظاهر، كما مر.. إلى آخره (3).

الدليل - بعد الإجماع - هو الآية، قوله تعالى: * (عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) * (4)، لكون * (شئ) * نكرة في سياق النفي، فتفيد العموم بلا تأمل.

ويدل عليه الأخبار أيضا، [و] سنشير إليها في الجملة في كتاب الإجارة (5)، فلاحظ.

قوله: ودليله أخبار كثيرة مع الشهرة العظيمة.. إلى آخره (6).

وخلاف والد الصدوق شاذ ضعيف (7) كمستنده (8).

Page 386