367

Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

Enquêteur

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Maison d'édition

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Édition

الأولى

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

قم

في أسباب الحجر قوله: [وأما عن جميع التصرفات]، فالظاهر أنه لا دليل عليه.. إلى آخره (1).

هذا يخالف ما سيذكر من عموم المنع بالكتاب (2) والسنة (3)، بل الإجماع.

قوله: ويؤيده عموم أدلة الوصية (4)، فيخصص بها ما يدل على عدم جواز تصرف الغلام.. إلى آخره (5).

لا يخلو من تأمل، فإن العامين إذا تعارضا من وجه فلا بد - للحكم بتخصيص أحدهما بالآخر - من مرجح ومؤيد، والتأييد بالصحيحة (6) يوجب الدور، فتأمل.

قوله: بموسى بن بكر.. إلى آخره (7).

Page 372