Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Enquêteur
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Maison d'édition
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
Wahid Bihbahani (d. 1205 / 1790)حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Enquêteur
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Maison d'édition
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
بكونه مقبوضا من الراهن أو مودعا عنده برضا صاحب المال، كما لا يخفى.
قوله: وما شرطه أحد على الظاهر، ويحتمل أن يكون عطفا على الوكالة..
إلى آخره (1).
عدم شرطهم الدوام ليس على ما ذكره، ولم يجوزوا أخذ ذلك منه قهرا، بأن يكون للراهن التسلط على أخذ الرهن من المرتهن قهرا بعد أن يكون دقيقة عنده، لتحقق شرط الصحة، بل مرادهم أن المرتهن لو أعطى وسلم برضاه، يجوز ويتحقق الشرط، إذ الدوام عنده ليس بشرط.
قوله: والظاهر الجواز (2).
فيه، ما مر، فتفطن.
قوله: والاستصحاب يقتضيه، وكونه مالكا.. إلى آخره (3).
فساد هذا الاستصحاب على تقدير اشتراط القبض ظاهر، بل الاستصحاب - حينئذ - يقتضي خلاف ما ذكره، وأما على القول بعدم الاشتراط، فقد عرفت أن الاستيثاق لا يتحقق إلا بأن يكون حفظ الرهن برخصة المرتهن البتة، ولم يتأمل أحد في ذلك.
قوله: ويحتمل جواز دفنه.. إلى آخره (4).
إن كان مما يجوز دفنه.
Page 361
Entrez un numéro de page entre 1 - 776