Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Enquêteur
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Maison d'édition
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
Wahid Bihbahani (d. 1205 / 1790)حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Enquêteur
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Maison d'édition
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
قم
ومنصوص على جميع المذاهب؟
أو الحرام مخصوص بما هو زيادة في المال بأقسامه، لا بما هو ليس زيادة في المال، وإن كان زيادة ومنفعة إلا أنه خارج عن زيادة المال، كما أشرنا إليه في الأمثلة الأخيرة وأمثال تلك الأمثلة، إذ ليس مخصوصا بتلك الأمثلة؟
ظاهر عبارات الأكثر هو الأول، وصريح بعض العبارات، لكن صرح جمع بالثاني، كما سنشير إليه في الحاشية الآتية مع الإشارة إلى أدلة الطرفين.
الثالث: أن الحرام مخصوص بما إذا كانت المنفعة عائدة إلى المقرض فقط، أم أعم من أن تعود إلى المقرض أو المستقرض؟
المشهور الأول، وقيل بالثاني (1)، والظاهر أنه لا نزاع في المنفعة العائدة إلى غير الطرفين - يعني الأجنبي - مع احتمال ذلك أيضا بملاحظة ما هو مستندهم (2).
الرابع: أن المنفعة إذا كانت معاملة محاباتية، فهل الحرمة مخصوصة بما إذا وقعت شرطا في القرض، أم أعم منه ومن صورة العكس ، بأن يكون القرض شرطا في المعاملة المحاباتية؟
(اختار الأول العلامة (3)، والمحقق اختار الثاني (4))، كذا في شرح ابن المفلح الصيمري على " الشرائع " (5)، محتجا للعلامة بأن ما ورد حرمة القرض الذي يجر المنفعة لا المنفعة التي تجر القرض، وبالأخبار.
Page 310
Entrez un numéro de page entre 1 - 776