691

ḥāshiyat Ibn al-Qayyim ʿalā Sunan Abī Dāwūd

حاشية ابن القيم على سنن أبي داود

Régions
Syrie
•
Empires & Eras
Mamelouks

ولعل بعض الرواة وهم في نقله هذا إلى حديث كعب بن مالك في قصة توبته ولكن ليس في هذا أنه نذر الصدقة بماله ولا تعلق في قوله ويجزئك الثلث @ على أنه كان نذرا فإن يجزىء رباعي بمعنى يكفي والمعنى يكفيك مما عزمت عليه وأردته الثلث

وليس في هذا ما يدل على أن الناذر للصدقة بماله يجزئه ثلثه

والقياس أنه إن كان حالفا بالصدقة أجزأه كفارة يمين وإن كان ناذرا متقربا تصدق به وأبقى ما يكفيه ويكفي عياله على الوجه الذي قلنا به في الحج

وقال ربيعة يتصدق منه بقدر الزكاة لأنها هي الواجب شرعا فينصرف النذر إليها

وقال الشافعي إن حلف به فكفارة يمين وإن نذره قربة تصدق به كله

وقال مالك يخرج ثلثه في الوجهين

وقال أبو حنيفة إن كان ماله زكويا تصدق به كله

وعنه في غير الزكوي روايتان إحداهما يخرجه كله

والثانية لا تجب الصدقة بشيء منه

Page 153