159

Hâchiyah al-Suyûtî ‘alâ Sunan al-Nasâ’ï

حاشية السيوطي على سنن النسائي

Enquêteur

عبد الفتاح أبو غدة

Maison d'édition

مكتب المطبوعات الإسلامية

Édition

الثانية

Année de publication

1406 AH

Lieu d'édition

حلب

وَعِشْرِينَ دَرَجَةً فَقِيلَ الدَّرَجَةُ أَصْغَرُ مِنَ الْجُزْءِ فَكَأَنَّ الْخَمْسَ وَالْعِشْرِينَ إِذَا جُزِّئَتْ دَرَجَاتٍ كَانَتْ سَبْعًا وَعِشْرِينَ وَقِيلَ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَتَبَ فِيهَا أَنَّهَا أَفْضَلُ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا ثُمَّ تَفَضَّلَ بِزِيَادَةِ دَرَجَتَيْنِ وَقِيلَ إِنَّ هَذَا بِحَسَبِ أَحْوَالِ الْمُصَلِّينَ فَمَنْ حَافَظَ عَلَى أَحْوَالِ الْجَمَاعَةِ وَاشْتَدَّتْ عِنَايَتُهُ بِذَلِكَ كَانَ ثَوَابُهُ سَبْعًا وَعِشْرِينَ وَمَنْ نَقَصَ عَنْ ذَلِكَ كَانَ ثَوَابُهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ وَقِيلَ إِنَّهُ رَاجِعٌ إِلَى أَعْيَانِ الصَّلَاةِ فَيَكُونُ فِي بَعْضِهَا سَبْعًا وَعِشْرِينَ وَفِي بَعْضهَا خمْسا وَعشْرين انْتهى زَاد بن سَيِّدِ النَّاسِ ثُمَّ قِيلَ بَعْدَ ذَلِكَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَخْتَلِفَ بِاخْتِلَافِ الْأَمَاكِنِ بِالْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ قَالَ وَهَلْ هَذِهِ الدَّرَجَاتُ أَوِ الْأَجْزَاءُ بِمَعْنَى الصَّلَوَاتِ فَيَكُونُ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ بِمَثَابَةِ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ أَوْ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ صَلَاةً أَوْ يُقَالُ إِنَّ لَفْظَ الدَّرَجَةِ وَالْجُزْءِ لَا يَلْزَمُ مِنْهُمَا أَنْ يَكُونَا بِمِقْدَارِ الصَّلَاةِ الظَّاهِرُ الْأَوَّلُ فَفِي حَدِيثٍ لِأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ رَوَاهُ السَّرَّاجُ وَفِي لَفْظٍ لَهُ صَلَاةٌ مَعَ الْإِمَامِ أَفْضَلُ مِنْ خَمْسَة وَعِشْرِينَ صَلَاةً يُصَلِّيهَا وَحْدَهُ إِسْنَادُهُمَا صَحِيحٌ وَفِي حَدِيث بن مَسْعُودٍ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ صَلَاةً انْتَهَى وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ عَامَّةُ مَنْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ إِلَّا بن عمر ﵁ فَإِنَّهُ قَالَ بِسبع وَعشْرين
[٤٨٨] صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ النَّوَوِيُّ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ فِي أَنَّ اسْتِقْبَالَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ كَانَ ثَابِتًا بِالْقُرْآنِ أَمْ بِاجْتِهَادِ النَّبِيِّ ﷺ فَحَكَى الْمَاوَرْدِيُّ فِي الْحَاوِي فِي ذَلِكَ وَجْهَيْنِ

1 / 242