349

Hashiya Cala Ibn Majah

حاشية السندي على سنن ابن ماجه

Maison d'édition

دار الجيل

Lieu d'édition

بيروت

لَازَمَ وَدَاوَمَ وَالْحَدِيثُ يُفِيدُ أَنَّ الْأَجْرَ الْمَذْكُورَ مَنُوطٌ بِالْمُوَاظَبَةِ عَلَى هَذِهِ النَّوَافِلِ لَا بِأَنْ يُصَلِّي يَوْمًا دُونَ يَوْمٍ وَقَوْلُهُ أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ الْمُتَبَادِرُ مِنْهُ أَنَّهَا بِسَلَامٍ وَاحِدٍ وَيُحْتَمَلُ كَوْنُهَا بِسَلَامَيْنِ وَالْأَقْرَبُ أَنَّ إِطْلَاقَهَا يَشْمَلُ الْقِسْمَيْنِ.
١١٤١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ «عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ»
ــ
قَوْلُهُ (فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ) أَيْ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَهُوَ مِنْ عُمُومِ النَّكِرَةِ فِي الْإِثْبَاتِ مِثْلَ ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ﴾ [التكوير: ١٤] وَنَحْوَهُ لَمَّا عَرَفْتَ أَنَّ الْمَقْصُودَ الْمُوَاظَبَةُ وَالْمُرَادَ بِالسَّجْدَةِ الرَّكْعَةُ.
١١٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ أَظُنُّهُ قَالَ قَبْلَ الْعَصْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ أَظُنُّهُ قَالَ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ»
ــ
قَوْلُهُ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) فِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ اهـ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
[بَاب مَا جَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ]
١١٤٣ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَضَاءَ لَهُ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ»
ــ
قَوْلُهُ (إِذَا أَضَاءَ لَهُ) بِهَمْزَةٍ فِي آخِرِهِ أَيْ ظَهَرَ وَتَبَيَّنَ لَهُ.
١١٤٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ كَأَنَّ الْأَذَانَ بِأُذُنَيْهِ»
ــ
قَوْلُهُ (قَبْلَ الْغَدَاةِ) أَيْ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ (كَأَنَّ الْأَذَانَ فِي أُذُنَيْهِ) كِنَايَةٌ عَنِ التَّخْفِيفِ فِيهِمَا أَيْ يُخَفَّفُ كَمَا يُخَفَّفُ مَنْ يَكُونُ النِّدَاءُ إِلَى الصَّلَاةِ فِي أُذُنَيْهِ إِذِ النِّدَاءُ إِلَى الصَّلَاةِ يَقْتَضِي التَّخْفِيفَ فِيهَا جِدًّا.
١١٤٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا نُودِيَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ إِلَى الصَّلَاةِ»
١١٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ»
ــ
قَوْلُهُ (إِذَا تَوَضَّأَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ)

1 / 350