Hashiya Cala Ibn Majah
حاشية السندي على سنن ابن ماجه
Maison d'édition
دار الجيل
Lieu d'édition
بيروت
وَفِي الزَّوَائِدِ الْحَدِيثُ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ تَأْيِيدٌ لِتَفْسِيرِ التَّهَاوُنِ بِمَا فَسَّرَهُ بِهِ الْعِرَاقِيُّ.
١١٢٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مَعْدِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا هَلْ عَسَى أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَّخِذَ الصُّبَّةَ مِنْ الْغَنَمِ عَلَى رَأْسِ مِيلٍ أَوْ مِيلَيْنِ فَيَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْكَلَأُ فَيَرْتَفِعَ ثُمَّ تَجِيءُ الْجُمُعَةُ فَلَا يَجِيءُ وَلَا يَشْهَدُهَا وَتَجِيءُ الْجُمُعَةُ فَلَا يَشْهَدُهَا وَتَجِيءُ الْجُمُعَةُ فَلَا يَشْهَدُهَا حَتَّى يُطْبَعَ عَلَى قَلْبِهِ»
ــ
قَوْلُهُ (الصُّبُّ) بِصَادٍ مُهْمَلَةٍ مَضْمُومَةٍ وَمُوَحَّدَةٍ مُشَدَّدَةٍ أَيِ الْجَمَاعَةُ (النَّدَا) بِفَتْحٍ فَقَصْرٍ أَيِ الْمَطَرُ هَكَذَا فِي الزَّوَائِدِ وَفِي كَثِيرٍ مِنَ النُّسَخِ مَكَانُهُ الْكَلَأُ (فَيَرْتَفِعُ) أَيْ يَذْهَبُ إِلَى مَكَانٍ أَبْعَدَ مِنْهُ وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ فِيهِ مَعْدِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
١١٢٨ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ «عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِينَارٍ»
ــ
قَوْلُهُ (فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ) أَيْ لِأَنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْأَمْرَ لِلِاسْتِحْبَابِ وَلَا بُدَّ عَنِ التَّوْبَةِ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهَا الْمَاحِيَةُ لِلذَّنْبِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
[بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ]
١١٢٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ مُبَشِّرِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ عَطِيَّةَ الْعُوفِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَرْكَعُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا لَا يَفْصِلُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ»
ــ
قَوْلُهُ (لَا يَفْصِلُ) أَيْ بِالسَّلَامِ وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ مُسَلْسَلٌ بِالضُّعَفَاءِ عَطِيَّةُ مُتَّفَقٌ عَلَى ضَعْفِهِ وَحَجَّاجٌ مُدَلِّسٌ وَمُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ كَذَّابٌ وَبَقِيَّةُ هُوَ ابْنُ الْوَلِيدِ مُدَلِّسٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
[بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ]
١١٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ انْصَرَفَ فَصَلَّى سَجْدَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ ذَلِكَ»
ــ
قَوْلُهُ (فَصَلَّى سَجْدَتَيْنِ) أَيْ رَكْعَتَيْنِ.
١١٣١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ»
١١٣٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّيْتُمْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَصَلُّوا أَرْبَعًا»
ــ
قَوْلُهُ (فَصَلَّوْا أَرْبَعًا) أَيْ نَدْبًا اهـ.
1 / 347