642Hashiya Cala Nasaiحاشية السندي على سنن النسائيIbn Cabd Hadi Nur Din Sindi - 1138 AHأبو الحسن السندي الكبير - 1138 AHMaison d'éditionمكتب المطبوعات الإسلاميةÉditionالثانيةAnnée de publication1406 AHLieu d'éditionحلبGenresCommentaries on Hadiths•RégionsArabie saouditePakistan•Empires & ErasOttomansEmpereurs moghols (Inde), 932-1274 / 1526-1858[١٤٥٨] طنفسة لَهُ بِكَسْر طاء وَفَاء وضمهما وبكسر فَفتح بِسَاط لَهُ خمل رَقِيق لَوْ كُنْتُ مُصَلِّيًا قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا لَأَتْمَمْتُهَا لَعَلَّ الْمَعْنى لَو كنت صليت النَّافِلَة على خلاف مَا جَاءَت السّنة لأتممت الْفَرْض على خلَافهَا أَي لَو تركت الْعَمَل بِالسنةِ لَكَانَ تَركهَا لاتمام الْفَرْض أحب وَأولى من تَركهَا لاتيان النَّفْل وَلَيْسَ الْمَعْنى لَو كَانَت النَّافِلَة مَشْرُوعَة لَكَانَ الاتمام مَشْرُوعا حَتَّى يرد عَلَيْهِ مَا قيل أَن شرع الْفَرْض تَامَّة يُفْضِي إِلَى الْحَرج إِذْ يلْزم حِينَئِذٍ الاتمام وَأما شرع النَّفْل فَلَا يُفْضِي إِلَى حرج لكَونهَا إِلَى خيرة الْمُصَلِّي ثمَّ معنى لَا يزِيد على الرَّكْعَتَيْنِ أَي فِي هَذِه الصَّلَاة أَي الصَّلَاة الَّتِي صلاهَا لَهُم فِي ذَلِك الْوَقْت أوفى غير الْمغرب إِذْ لَا يَصح ذَلِك فِي الْمغرب قطعا وَالله تَعَالَى أعلم3 / 123CopierPartagerDemander à l'IA