524

Hashiya Cala Nasai

حاشية السندي على سنن النسائي

Maison d'édition

مكتب المطبوعات الإسلامية

Édition

الثانية

Année de publication

1406 AH

Lieu d'édition

حلب

فِي الرَّكْعَتَيْنِ أَي فِي رَأس كل رَكْعَتَيْنِ من الصَّلَاة الثنائية أَو الرّبَاعِيّة وَترك ذكر الْقعدَة الْأَخِيرَة من الثلاثية لقلتهَا وَظُهُور أَن حكمهَا كَحكم غَيرهَا من القعدات فِي هَذَا الذّكر فَلَا يرد أَن الحَدِيث لَا يَشْمَل الْقعدَة الْأَخِيرَة من الرّبَاعِيّة ثمَّ أَن المُصَنّف قدم تشهد بن مَسْعُود لما صَرَّحُوا بِهِ من أَنه أصح التشهدات ثبوتا بالِاتِّفَاقِ فَهُوَ أَحَق بالاعتناء وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله علم من التَّعْلِيم أَو الْعلم وَقَوله فواتح الْخَيْر وخواتمه كِنَايَة عَن تَمام الْخَيْر أعجبه إِلَيْهِ ظَاهره عُمُوم الدُّعَاء وَمن لَا يَقُول بِهِ يَخُصُّهُ بالوارد أَي أعجبه إِلَيْهِ من الْأَدْعِيَة الْوَارِدَة إِذْ كل دُعَاء لَا يُنَاسب الصَّلَاة فخصوه بالوارد وَالله تَعَالَى أعلم

2 / 238