399

Hashiya Cala Nasai

حاشية السندي على سنن النسائي

Maison d'édition

مكتب المطبوعات الإسلامية

Édition

الثانية

Année de publication

1406 AH

Lieu d'édition

حلب

من يُخَالف قَوْله الحَدِيث فِي هَذَا الْبَاب أصلا قَوْله فَقَامَ رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم ثمَّ رَجَعَ ظَاهره أَن الْمجْلس كَانَ فِي غير الْمَسْجِد وعَلى هَذَا يَنْبَغِي ان سمع الْأَذَان يُعِيد الصَّلَاة وَيحْتَمل أَن المُرَاد فَقَامَ أَي إِلَى الصَّلَاة ثمَّ رَجَعَ أَي فرغ عَنْهَا وَالْأَقْرَب أَن مَوضِع الْمجْلس من الْمَسْجِد كَانَ غير مَوضِع الصَّلَاة وعَلى هَذَا فالمجلس كَانَ فِي الْمَسْجِد وَهُوَ الْأَظْهر الاوفق بالروايات وَالله تَعَالَى أعلم وَقَوله إِذا جِئْت على الأول مَعْنَاهُ أَي جِئْت إِلَى مَحل مَا سَمِعت فِيهِ النداء وعَلى الثَّانِي ظَاهر فصل مَعَ النَّاس

2 / 112