334Hashiya Cala Nasaiحاشية السندي على سنن النسائيIbn Cabd Hadi Nur Din Sindi - 1138 AHأبو الحسن السندي الكبير - 1138 AHMaison d'éditionمكتب المطبوعات الإسلاميةÉditionالثانيةAnnée de publication1406 AHLieu d'éditionحلبGenresCommentaries on Hadiths•RégionsArabie saouditePakistan•Empires & ErasOttomansEmpereurs moghols (Inde), 932-1274 / 1526-1858لَام بِلَا تَشْدِيد طَاف على بعير قد جَاءَ أَنه فعل ذَلِك لمَرض أَو لزحام قيل هُوَ من خَصَائِصه صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم إِذْ يحْتَمل أَن يكون رَاحِلَته عصمت من التلويث كَرَامَة لَهُ فَلَا يُقَاس عَلَيْهِ غَيره وَذَلِكَ لِأَن الْمَأْمُور بِهِ بقوله تَعَالَى وليطوفوا طواف الْإِنْسَان فَلَا يَنُوب طواف الدَّابَّة مَنَابه الا عِنْد الضَّرُورَة بمحجن بكسرميم وَسُكُون حاء وَفتح جِيم وَنون عَصا محنية الرَّأْس وَزَاد مُسلم وَيقبل المحجنقَوْله[٧١٤] عَن التحلق أَي جلوسهم حَلقَة قيل يكره قبل الصَّلَاة الِاجْتِمَاع للْعلم والمذاكرة ليشتغل بِالصَّلَاةِ وينصت للخطبة الذّكر فَإِذا فرغ مِنْهَا كَانَ الِاجْتِمَاع والتحلق بعد ذَلِك وَقيل النَّهْي عَن التحلق إِذا عَم الْمَسْجِد وَعَلِيهِ فَهُوَ مَكْرُوه وَغير ذَلِك لَا بَأْس بِهِ وَقيل نهى عَنهُ لِأَنَّهُ يقطع الصُّفُوف وهم مأمورون بتراص الصُّفُوف وَمَا جَاءَ عَن بن مَسْعُود كَانَ رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم إِذا اسْتَوَى على الْمِنْبَر استقبلناه بوجوهنا رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ يحْتَمل على أَنه بالتوجه إِلَيْهِ فِي الصُّفُوف لَا بالتحلق حول الْمِنْبَر وَمَا جَاءَ عَن أبي سعيد أَن النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم جلس يَوْمًا على الْمِنْبَر وَجَلَسْنَا حوله رَوَاهُ البُخَارِيّ يُمكن حمله على غير يَوْم الْجُمُعَة وَعَن البيع الخ أَي مُطلقًا من اخْتِصَاصه بِيَوْم الْجُمُعَة قَوْله2 / 47CopierPartagerDemander à l'IA