196Hashiya Cala Nasaiحاشية السندي على سنن النسائيIbn Cabd Hadi Nur Din Sindi - 1138 AHأبو الحسن السندي الكبير - 1138 AHMaison d'éditionمكتب المطبوعات الإسلاميةÉditionالثانيةAnnée de publication1406 AHLieu d'éditionحلبGenresCommentaries on Hadiths•RégionsArabie saouditePakistan•Empires & ErasOttomansEmpereurs moghols (Inde), 932-1274 / 1526-1858حَدِيث عَائِشَة وَحَدِيث بن عمر فيفرغ من الافراغ قَوْله ان شَاءَ فِيهِ إِشَارَة إِلَى أَنه يَفْعَله أَحْيَانًا ويتركه أَحْيَانًا وَكَأَنَّهُ حسب مَا يَقْتَضِيهِ الْوَقْت أَو لبَيَان الْجَوَاز حَتَّى ينقيها من الانقاء لم يمسح وَقد سبق أَنه كَانَ يتَوَضَّأ وضوءه للصَّلَاة فَأَما أَن يُقَال ذَاك عُمُوم يخص بِهَذَا أَو يُقَال لَعَلَّه تَارَة يفعل هَذَا وَتارَة ذَاك لبَيَان الْجَوَاز وَفِيه أَن الْمسْح يحصل فِي ضمن الْغسْل وَأَن الضمني كَاف فِي سُقُوط التَّكْلِيف وعَلى هَذَا لَو فرض أَن الْوَاجِب مسح الرجلَيْن كَمَا يَقُول الرافضة فَهُوَ يتَأَدَّى بغسلهما دون الْعَكْس فالغسل أحوط وَالله تَعَالَى أعلم كَانَ غسل بِضَم الْغَيْن قَوْله1 / 206CopierPartagerDemander à l'IA