136

Hashiya Cala Nasai

حاشية السندي على سنن النسائي

Maison d'édition

مكتب المطبوعات الإسلامية

Édition

الثانية

Année de publication

1406 AH

Lieu d'édition

حلب

[٢٦٥] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلِمَةَ بِكَسْرِ اللَّامِ قَوْله لَيْسَ الْجَنَابَة بِالنّصب على أَن لَيْسَ من أدوات الِاسْتِثْنَاء وَالْمرَاد بِعُمُوم شَيْء مَا يجوز الْعقل فِيهِ الْقِرَاءَة من الْأَحْوَال والا فحالة الْبَوْل وَالْغَائِط مثل الْجَنَابَة لَكِن خروجهما عقلا أغْنى عَن الِاسْتِثْنَاء قَوْله

1 / 144