Commentaire d'Al-Abadi sur Al-Mansur d'Al-Zarkashi dans les Fondamentaux
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Enquêteur
جمال محمود فارع سعيد
Maison d'édition
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Lieu d'édition
تريم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Commentaire d'Al-Abadi sur Al-Mansur d'Al-Zarkashi dans les Fondamentaux
Omar ibn Ibrahim al-Abadi (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Enquêteur
جمال محمود فارع سعيد
Maison d'édition
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Lieu d'édition
تريم
لو انفضوا في أثناء ذلك أتمها ظهراً) كذا في خط المصنف والنسخ أتمها والصواب أتموها.(١)
(١) قال النووي في ((المنهاج)»: صـ ٤٧ في الكلام على الجمعة: "والصحيح انعقادها بأربعين وأن الإمام لا يشترط كونه فوق أربعين ولو انفض الأربعون أو بعضهم في الخطبة لم يحسب المفعول في غيبتهم ويجوز البناء على ما مضى إن عادوا قبل طول الفصل وكذا بناء الصلاة على الخطبة أن انفضوا بينهما فإن عادوا بعد طوله وجب الاستئناف في الأظهر وإن انفضوا في الصلاة بطلت وفي قول لا إن بقي اثنان".
قال الخطيب الشربيني: "لِأَنَّه شَرط في الابتداء، فَكَانَ شَرطًا في جميع الأجزاءِ كَالوقت". ((مغني المحتاج". ١/٥٤٧
378