ومن نذر صوم شهرٍ: لزمه التتابع (١)، وإن نذر أيامًا معدودةً: لم يلزمه إلا بشرطٍ أو نيةٍ.
(١) نذر صوم الشهر على قسمين:
الأول: أن ينذر شهرًا بعينه - كربيعٍ الأول مثلًا -؛ فهذا يلزمه التتابع ...
الثاني: أن ينذر شهرًا مطلقًا؛ فيقول: (لله علي نذرٌ أن أصوم شهرًا) ...
والصحيح في القسم الثاني أنه لا يلزمه التتابع.