538

Hashiya Cuthayminiyya

الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

- وأن يطالب المسروق منه بماله (١).
وإذا وجب القطع: قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت.
ومن سرق شيئًا من غير حرزٍ - ثمرًا كان أو كثرًا أو غيرهما -: أضعفت عليه القيمة، ولا قطع.

(١) ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ إلى أنه لا تشترط المطالبة، وأنه إذا ثبتت السرقة قطع؛ لأن القطع لحفظ الأموال، وليس حقا خاصا لهذا الرجل ...؛ بخلاف القصاص؛ فإذا لم يطالب لا يقطع.

1 / 613