ولا يستوفى في النفس إلا بضرب العنق بسيفٍ - ولو كان الجاني قتله بغيره (١) -.
(١) الصواب - ولا شك -: أن يفعل به كما فعل ....؛ إلا إذا قتله بوسيلةٍ محرمةٍ فإننا لا نقتله بها؛ مثل أن يقتله باللواط - والعياذ بالله -، أو بالسحر، أو أن يقتله بإسقاء الخمر حتى يموت فإنه لا يفعل به كذلك.