ولا تحل بوطء دبرٍ، وشبهةٍ، وملك يمينٍ، ونكاحٍ فاسدٍ، ولا في حيضٍ، ونفاسٍ، وإحرامٍ، وصيام فرضٍ (١).
ومن ادعت مطلقته المحرمة - وقد غابت - نكاح من أحلها، وانقضاء عدتها منه: فله نكاحها إن صدقها وأمكن.
(١) قال بعض أهل العلم: إنها تحل بالوطء في هذه الأحوال ...، وهذا القول أصح.