458

Hashiya Cuthayminiyya

الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

باب تعليق الطلاق بالشروط
لا يصح إلا من زوجٍ.
فإذا علقه بشرطٍ لم تطلق قبله ولو قال: (عجلته) (١).
وإن قال: (سبق لساني بالشرط، ولم أرده): وقع في الحال.
وإن قال: (أنت طالقٌ)، وقال: (أردت إن قمت): لم يقبل حكمًا.
وأدوات الشرط: (إن)، و(إذا)، و(متى)، و(أي)، و(من)، و(كلما) وهي وحدها للتكرار؟
وكلها و(مهما) بلا (لم) أو نية فورٍ أو قرينةٍ: للتراخي، ومع (لم): للفور؛ إلا (إن) مع عدم نية فورٍ أو قرينةٍ.
فإذا قال: (إن قمت)، أو (إذا)، أو (متى)، أو (أي وقتٍ)، أو (من قامت)، أو (كلما قمت فأنت طالقٌ): فمتى وجد طلقت.
وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحنث، إلا في (كلما).
و(إن لم أطلقك فأنت طالقٌ) ولم ينو وقتًا، ولم تقم قرينةٌ بفورٍ، ولم يطلقها: طلقت في آخر حياة أولهما موتًا.
و(متى لم)، أو (إذا لم)، أو (أي وقتٍ لم أطلقك فأنت طالقٌ)، ومضى زمنٌ

(١) والقول الثاني: أنه يتعجل ...، فإذا قال: (عجلته) تعجل، ويلغى الشرط، وتطلق.

1 / 513