انفسخ نكاحهما.
ومن حرم وطؤها بعقدٍ: حرم بملك يمينٍ؛ إلا أمةً كتابيةً (١).
ومن جمع بين محللةٍ ومحرمةٍ في عقدٍ: صح فيمن تحل.
ولا يصح نكاح خنثى مشكلٍ قبل تبين أمره.
(١) علم من قول المؤلف: (أمةً كتابيةً): أن الأمة غير الكتابية لا تحل بملك اليمين ...
لكن هذا خلاف ظاهر القرآن، وهو قولٌ ضعيفٌ، والصواب: أن الأمة المملوكة وطؤها حلالٌ؛ سواءٌ كانت كتابيةً أم غير كتابيةٍ.