375

Hashiya Cuthayminiyya

الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

للحي (١)، وإن جهل فالنصف.
وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فردا: فله التسع.

(١) على القول الذي رجحناه: يكون للحي النصف، وللميت النصف، ويكون صدقةً له.

1 / 412