361

Hashiya Cala Muntaha Iradat

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Enquêteur

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

1432 AH

Lieu d'édition

دمشق

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
٣ - باب
سترُ العورة: وهي: سَوْأةُ الإنسان، وكلّ ما يَستحي منه حتى عن نفسه.
من شروط الصلاة، ويجبُ حتى خارجَها، وخلوةً، وفي ظلمةٍ. . . . . .
ــ
باب ستر العورة
* قوله: (وهي سَوْأة الإنسان. . . إلى آخره) فيه أن هذا التعريف لا يناسب إلا المعنى اللغوي، لا الاصطلاحي، وأما شرعًا: فهي ما يجب ستره في الصلاة، أو يحرم النظر إليه في الجملة، كما ذكره شيخنا في حاشيته (١).
وقول الشارح (٢): "وهي؛ أيْ: العورة في اصطلاح الفقهاء، فيه ما فيه، وتبعه عليه شيخنا في شرحه (٣).
* قوله: (حتى خارجَها) كالتفسير لقول المنقح (٤): "مطلقًا".
* قوله: (وفي ظلمةٍ) انظر ما الحكمة في الفصل بـ "في" ولم يقل وظلمة على قياس ما قبله.

(١) حاشية المنتهى (ق ٣٧/ أ).
(٢) شرح المصنف (١/ ٥٧٣).
(٣) شرح منصور (١/ ١٤٠).
(٤) التنقيح ص (٤٢).

1 / 235