350

Hashiya Cala Muntaha Iradat

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Enquêteur

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

1432 AH

Lieu d'édition

دمشق

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
٢ - باب
شروطُ الصلاةِ: ما يتوقفُ عليها صحتُها إن لم يكنْ عذرٌ، وليست منها، بل تجبُ لها قبلَها، "المنقح" (١): "إلا النية".
وهي: إسلامٌ، وعقلٌ، وتمييزٌ، وطهارةٌ، ودخولُ وقت.
وهو: لظهرٍ، وهي الأولى من الزوالِ، وهو: ابتداءُ طول الظلِّ بعد تناهِي قصرِه، لكن لا يقصرُ في بعض بلاد خُراسان لسيرِ الشمسِ ناحيةً عنها. . . . . .
ــ
باب شروط الصلاة
* قوله: (إلا النية) قال الحجاوي في حاشية التنقيح (٢): "هو صحيح؛ لأنه لا يجب تقديمها على الصلاة، بل ولا يستحب، وإنما يستحب مقارنتها للتحريمة (٣) ".
* قوله: (وهي إسلام وعقل وتمييز) وقد أسقط في المقنع (٤) هذه الثلاثة الأول؛ نظرًا إلى أنها شروط في النية، فهي شروط في الشرط، لا شروط ابتدائية.
* قوله: (من الزوال) خبر مبتدأ محذوف، تقديره: ومبدؤه من الزوال.

(١) التنقيح ص (٤٠).
(٢) حاشية التنقيح ص (٩٨).
(٣) في "أ": "بالتحريمة".
(٤) المقنع ص (٢٣).

1 / 224