338

Hashiya Cala Muntaha Iradat

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Enquêteur

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

1432 AH

Lieu d'édition

دمشق

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
ومن تركَها جحودًا ولو جهلًا وعُرِّفَ وأصرَّ: كفرَ، وكذا تهاونًا أو كسلًا إذا دعاه إمامٌ أو نائبُه (١) لفعلها وأبى، حتى تضايق وقتُ التي بعدَها، ويستتابان ثلاثةَ أيام، فإن تابا بفعلها، وإلا ضُرِبت عنقهما، وكذا تركُ ركنٍ، أو شرطٍ يعتقدُ وجوبَه.
ــ
أو حبس، أو نحوه مما تقدم.
* قوله: (ومن تركها. . . إلخ) الترك ليس بقيد، بل هو جَرْيٌ على الغالب؛ لأن (٢) من جحد شيئًا تركه، وإنما ذكره ليصح العطف في: "وكذا تهاونًا. . . إلخ".
* * *

(١) سقط من: م".
(٢) في "أ": "فإن".

1 / 212