Hashiya Cala Qawanin
حاشية على القوانين
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Hashiya Cala Qawanin
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)حاشية على القوانين
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
زيد المذكور من صنف المدقوقين (1) الغالب فيهم عدم البقاء في مدة طويلة عن زمان دقهم - فيكون الغلبة الجنسية سليمة عن معارضة النوعية والصنفية، فنعمل بها.
فحاصل الكلام: أنه لا حاجة إلى ملاحظة الجزئي المشكوك البقاء مقيسا إلى نوعه - من حيث الاستعداد - حتى يرد عليه: أنه قد لا يكون نوعه معلوما لتردده بين نوعين، كالحيوان المشكوك البقاء المتردد بين نوعين مختلفي الاستعداد.
وقد يكون نوعه معلوما، ولكن استعداده غير معلوم.
وقد يكون استعداده أيضا معلوما، لكن شك في انقضاء مقدار الاستعداد عن هذا الجزئي.
وقد يكون عدم انقضائه أيضا معلوما، لكن يشك في وقوع المانع مع فرض كون هذا المانع من الأمور التي لا انضباط لها ولا اعتناء بعدمها، بل قد يتجدد منها أفراد كثيرة في أزمنة متعاقبة.
وقد لا، بل نلاحظ الجزئي بالنسبة إلى الموجودات السابقة المشتركة معه في الوجود السابق المتميز عنها بالشك في البقاء، فنجد الأغلب باقيا، وإن كان ما ارتفع منها كثيرا في نفسه، لكنه بالإضافة إلى الجميع كالقطرة بالإضافة (2)، فنلحق هذا الجزئي بالغالب إلى أن نجد غلبة معارضة لهذه الغلبة
Page 99
Entrez un numéro de page entre 1 - 291