Hashiya Cala Qawanin
حاشية على القوانين
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Hashiya Cala Qawanin
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)حاشية على القوانين
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
الدليل الثابت الحجية في عنوان الدليل المثبت لحجيته، فلا يقال في الخبر الواحد - على تقدير استفادة حجيته من الكتاب -: إنه داخل في الكتاب.
ثم: إن مسألة الاستصحاب هل هي من المسائل الأصولية، أو الفرعية، أو قاعدة مشتركة كلية يدخل فيها المسائل الأصولية والفرعية، بل وغيرها؟
لا سبيل إلى الاحتمال الأوسط.
وأما الأول والثالث: فالظاهر أنه إن جعلنا الاستصحاب من الأدلة فيتعين الأول منهما، وإن جعلناه من القواعد فالظاهر الثالث، ولكن المقام بعد يحتاج إلى تأمل تام، فإن تشخيص المسائل الأصولية وتمييزها عن غيرها من مزال الاقدام، ومزالق الافهام، ومتشاجر الاعلام.
[قوله] قدس سره: " هو كون حكم أو وصف يقيني الحصول في الآن السابق، مشكوك البقاء في الآن اللاحق ".
[أقول]: يرد عليه أمور:
الأول: أن الاستصحاب - على ما عرفت سابقا - هو: إما الابقاء والاثبات وما شاكلهما، أو القاعدة. وأما نفس " كون الشئ يقينيا في الآن السابق مشكوكا في الآن اللاحق " فهو ليس باستصحاب، بل هو مورده ومحله.
قال في المعالم: " اختلف الناس في استصحاب الحال، ومحله أن يثبت حكم في وقت ثم يجئ وقت آخر ولا يقوم دليل على انتفاء ذلك الحكم، فهل يحكم ببقائه على ما كان؟ وهو الاستصحاب " (1) انتهى.
Page 23
Entrez un numéro de page entre 1 - 291