Hashiya Cala Qawanin
حاشية على القوانين
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Hashiya Cala Qawanin
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)حاشية على القوانين
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
فتأمل.
ويدلك على هذا: استدلال هذا المحقق - في أثناء كلامه على عدم حجية الاستصحاب في الأمور الخارجية من قبل القائل به - بمنع شمول الاخبار لها؟ لبعد بيان ذلك عن منصب الشارع (1).
فحينئذ لا ضير في أن يقال: بعدم حجية الاستصحاب في هذه الأصول المتفق عليها من باب التعبد. بل مال إليه بعض مشايخنا (2)، بل لا يبعد الميل إليه.
هذا على أنك قد عرفت إمكان أن يكون المقسم في كلام المحقق، الاستصحاب الوجودي، فلا يلزم أيضا ما ذكر المصنف.
لكن يشكل ذلك في أصالة بقاء المعنى اللغوي. اللهم إلا أن يقال: بأن اعتبارها لرجوعها إلى أصالة عدم النقل المتفق عليها.
[قوله] قدس سره: " واستدل عليه (3): أولا بأنه لو كان أمر أو نهي بفعل إلى غاية مثلا، فعند الشك لو لم يمتثل التكليف المذكور لم يحصل الظن بالامتثال، وما لم يحصل الظن لم يحصل الامتثال ".
[أقول]: يستفاد من عبارة هذا المحقق أمور:
الأول: أن في صورة عدم الظن والعلم بالامتثال لا يحصل الامتثال في الواقع، وإن فرضنا وجود الغاية واقعا في زمان شكه، وأنه أتى بما أمره به المولى إلى الغاية الواقعية، وهو التحقيق، نظرا إلى [أن] الامتثال ليس عبارة عن مجرد إتيان ما أمر به المولى، حتى يدور مدار الاتيان الواقعي، بل هو
Page 57
Entrez un numéro de page entre 1 - 291