Hashiya Cala Qawanin
حاشية على القوانين
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Hashiya Cala Qawanin
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)حاشية على القوانين
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
بالصورة الأولى، فإن كل ذلك من موارد نقض اليقين بالشك.
قوله: " بل إنما حصل النقض باليقين بوجود ما يشك... ".
فيه: أن المتبادر من الخبر أن موضع (1) الشك واليقين وموردهما شئ واحد، فاليقين بوجود المذي - مثلا - لم يرد على اليقين بالطهارة، بل ما أمران متغايران، فالشك واليقين كلاما لابد أن يلاحظا بالنسبة إلى الطهارة، فراد من لا يفرق بين الصور أن وجود المذي بعنوان اليقين لما كان يستتبع الشك بزوال الطهارة التي كانت يقينية فقد صدق تواردهما على موضوع واحد، وهكذا غيره من الأمثلة.
قوله: " فإن الشك في تلك الصور كان حاصلا من قبل... ".
فيه: أن ما كان حاصلا من قبل هو الشك في كون نوع هذا الشئ رافعا لنوع ذلك الحكم (2)، وأما الشك في رفع الحكم الخاص فإنما حصل بشخص الشك الحاصل من جهة يقين حصول هذا الشئ الخاص، فإن حصول ما هو مشكوك في كونه من الرافعات مستلزم للشك في رفع هذا الحكم الخاص بحصول الخاص بعد الحكم الخاص وهذا الشك لا يكن من قبل، فصدق أن اليقين انتقض بالشك لا باليقين، وهذا ظاهر.
ومما ذكرنا ظهر أن العلة التامة أو الجزء الأخير منها هو الشك المسبب عن هذا اليقين لا نفس اليقين.
وصحيحته الأخرى (3) وهي مذكورة في زيادات كتاب الطهارة من
Page 285
Entrez un numéro de page entre 1 - 291