Hashiya Cala Qawanin
حاشية على القوانين
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Hashiya Cala Qawanin
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)حاشية على القوانين
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
جاز أن يدوم، وجاز أن لا يدوم، بل لأنا لما فتشنا الأمور الخارجية - من الاعدام والموجودات - وجدناها باقية مستمرة بوجودها الأول غالبا على حسب استعداداتها وتفاوتها في مراتبها فنحكم فيما لم نعلم حاله بما وجدناها في الغالب إلحاقها بالأعم الأغلب.
ثم إن كل نوع من أنواع الممكنات يلاحظ فيه زمان الحكم ببقائه بحسب ما غلب فيه أفراد ذلك النوع، فالاستعداد الحاصل للجدران القويمة يقتضي مقدارا من البقاء بحسب العادة، والاستعداد الحاصل للانسان يقتضي مقدارا منه، وللفرس مقدارا آخر، وللحشرات مقدارا آخر، ولدود القز والبق والذباب مقدارا آخر، وكذا للرطوبة في الصيف والشتاء، وهكذا.
فهنا مرحلتان، الأول: إثبات الاستمرار في الجملة. والثانية: إثبات مقدار الاستمرار. ففيما جهل حاله من الممكنات القارة يثبت ظن الاستمرار في الجملة بملاحظة حال أغلب الممكنات مع قطع النظر عن تفاوت أنواعها، وظن مقدار خاص من الاستمرار بملاحظة حال النوع الذي هو من جملتها (1)، فالحكم الشرعي - مثلا - نوع من الممكنات، قد يلاحظ من جهة ملاحظة مطلق الممكن، وقد يلاحظ من جهة ملاحظة مطلق الاحكام الصادرة عن الموالي إلى العبيد، وقد يلاحظ من جهة ملاحظة سائر الأحكام الشرعية، فإذا أردنا التكلم في استصحاب الحكم الشرعي فنأخذ الظن الذي ادعيناه من ملاحظة أغلب الأحكام الشرعية، لأنه الأنسب به والأقرب إليه، وإن أمكن ذلك بملاحظة أحكام سائر الموالي وعزائم سائر العباد أيضا.
ثم إن الظن الحاصل من جهة الغلبة في الأحكام الشرعية محصله: أنا
Page 274
Entrez un numéro de page entre 1 - 291