Hashiya Cala Qawanin
حاشية على القوانين
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Hashiya Cala Qawanin
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)حاشية على القوانين
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
رافعا، أو باليقين بوجود ما يشك في استمرار الحكم معه، لا بالشك، فإن الشك في تلك الصور كان حاصلا من قبل ولم يكن بسببه نقض. وإنما حصل النقض حين اليقين بوجود ما يشك في كونه رافعا للحكم بسببه، لان الشئ إنما يستند إلى العلة التامة أو الجزء الأخير منها، فلا يكون في تلك الصور نقض للحكم اليقيني بالشك، وإنما يكون ذلك في صورة خاصة غيرها، فلا عموم في الخبر... إلى آخر ما ذكره ".
وهو أيضا يدل على أنه لا يجوز العمل بالاستصحاب إلا في بعض الصور، الذي هو ما علم الرافع ولكن شك في وجوده.
ويظهر منه رحمه الله في غير هذا الموضع نفي حجية الاستصحاب في الأمور الخارجية مطلقا (1).
فحاصل الأقوال يرجع إلى ثمانية (2):
الأول: الحجية مطلقا.
الثاني: عدمها مطلقا.
الثالث: الحجية في نفس الحكم الشرعي، دون الأمور الخارجية.
الرابع: العكس.
الخامس: الحجية في نفس الحكم الشرعي إذا ثبت بغير الاجماع.
السادس: الحجية فيه إذا كان وضعيا دون غيره.
السابع: الحجية فيه إذا كان مستمرا إلى غاية معينة، وحصل الشك في حصول الغاية.
Page 270
Entrez un numéro de page entre 1 - 291