Hashiya Cala Qawanin
حاشية على القوانين
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Hashiya Cala Qawanin
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)حاشية على القوانين
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
أقول: وفيه ما لا يخفى، فإن دلالة الاخبار عامة للموضوعات والاحكام، كما أشار إليه المصنف بقوله: " وجوابه يظهر مما ذكرنا ".
وأما لزوم التكليف بما لا يطاق: فلعمري أن دعواه أغرب دعوى!
نظرا إلى إمكان الاحتياط، كما يصنعون في الشبهة في نفس الحكم ويحكمون بوجوبه فيها.
وأما دعوى الضرورة الدينية على حجية الاستصحاب في الموضوعات: فهي أيضا دعوى لا شاهد عليها، يظهر ذلك مما ذكرناه سابقا في محل النزاع عند حكاية قول صاحب المعالم، حيث ادعى أن المحقق قد رجع في آخر كلامه في المعارج عن القول بحجية الاستصحاب (1).
قال الفاضل المولى محمد أمين الاسترآبادي في الفوائد المدنية - على ما حكى عنه صاحب الوافية -: إن من جملة أغلاط المتأخرين من الفقهاء أن كثيرا منهم زعموا أن قوله عليه السلام: " لا تنقض اليقين بالشك وإنما تنقضه بيقين آخر " جار في نفس أحكامه تعالى (2) انتهى.
وقال في الفوائد المكية بعد إيراد الأخبار الواردة في الباب - على ما حكى عنه صاحب الوافية أيضا -: " لا يقال: هذه القاعدة تقتضي جواز العمل بالاستصحاب في أحكام الله، كما ذهب إليه المفيد والعلامة من أصحابنا، والشافعية قاطبة.
لأنا نقول: هذه شبهة عجز عن جوابها كثير من فحول الأصوليين والفقهاء، وقد أجبنا عنها في الفوائد المدنية تارة بما ملخصه: أن صور
Page 230
Entrez un numéro de page entre 1 - 291