Hashiya Cala Qawanin
حاشية على القوانين
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Hashiya Cala Qawanin
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)حاشية على القوانين
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
[الثالث: الروايات الكثيرة] [قوله] قدس سره: " الثالث: الروايات الكثيرة الدالة باجماعها، فإنها وإن كانت واردة في موارد خاصة، لكن استقراءها والتأمل فيها يورث الظن القوي بأن العلة في تلك الأحكام هو الاعتماد على اليقين السابق ".
[أقول]: أورد عليه أولا: أنه إن أريد فهم العلة من اللفظ - صريحا أو إيماء - فلا مشعر في ألفاظ تلك الأخبار بها، وإن أريد فهمها من الخارج ظنا فهو قياس مستنبط العلة مردود باجماع الشيعة، وإن أريد قطعا حتى يرجع إلى تنقيح المناط فهو ممنوع جدا.
وثانيا: أنه لو كان في اللفظ إيماء بالعلية فإنما يفهم علية اليقين المخصوص، كعلية اليقين بالنجاسة للحكم ببقائها، وكذا اليقين بالطهارة.
وثالثا: أن للاستصحاب أقساما مختلفة، وتلك الموارد مختصة ببعض الأقسام، فإن سلم ثبوت الحجية فتختص بتلك الموارد.
أقول: إذا ادعى المستدل حصول الظن من اجتماع الايماءات المفهومة
Page 215
Entrez un numéro de page entre 1 - 291