Hashiya Cala Qawanin
حاشية على القوانين
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Hashiya Cala Qawanin
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)حاشية على القوانين
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
المانع " وبعدم جريانه في الأربع الباقية " وهي ثلاث صور من صور الشك في الرافع " وصورة واحدة " وهي صورة عدم دلالة الدليل على الاستمرار "، لما ذكره من أن نقض اليقين في هذه الأربع باليقين بوجود ما يشك في كونه رافعا في الصور الثلاثة من الشك في الرافع، أو بوجود ما يشك في استمرار الحكم معه في صورة عدم دلالة الدليل على الاستمرار.
ويظهر من بعض (1): اختصاص الجواب المذكور عن المحقق بصور الشك في الرافع - الثلاث - دون صورة عدم الدليل على الاستمرار.
وهو فاسد، لان الجواب المذكور جار في الكل، فلاحظ.
ومنشأ زعمه - هذا - زعم أن كلام المحقق السبزواري إنما هو في التفصيل بين صور الشك في الرافع من غير تعرض لرد الاستصحاب في صورة عدم الدليل على الاستمرار.
ولا يخفى أن عبارته صريحة في رد هذه الصورة أيضا بما ذكره من الدليل، فإن حاصل عبارته هو: أن الدليل للحكم الأول إما أن يدل على الاستمرار أو لا، وعلى الأول فالشك في رفعه على صور، ثم عد الصور، ثم قال: " إن الاستصحاب يجري في الصورة الأولى من هذه الصور دون غيرها، لان في غيرها من الصور نقض الحكم باليقين بوجود ما يشك في كونه رافعا، أو باليقين بوجود ما يشك في استمرار الحكم معه " (2) هذا مضمون عبارته المحكية سابقا في كلام المصنف.
ولا يخفى أن قوله: " أو باليقين بوجود ما يشك في استمرار الحكم
Page 208
Entrez un numéro de page entre 1 - 291